الشيخ الطوسي

64

الخلاف

وروى حكيم بن جابر ( 1 ) - عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ( 2 ) . واستدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 3 ) فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون ، كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك . ولئن جاز لقائل أن يقول : ليس للنساء نصيب ، جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب . ويدل أيضا على بطلانه ، قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 4 ) فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف . ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن الابن ، ومن ابن العم ، ومن العم أيضا نفسه ، لأنها تتقرب بنفسها إلى الميت ، وهؤلاء يتقربون بغيرهم وبمن بينه وبينهم درج كثيره . واستدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب ( 5 ) ، عن ابن طاووس ( 6 ) ،

--> ( 1 ) حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي ، روى عن أبيه وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم قيل إنه مات سنة 82 وقيل سنة 95 هجرية . تهذيب التهذيب 2 : 444 . ( 2 ) الكافي 7 : 75 ، والتهذيب 9 : 268 حديث 973 وفيه يزيد بن ثابت . ( 3 ) النساء : 7 . ( 4 ) الأنفال : 75 . ( 5 ) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ، صاحب الكرابيس ، روى عن حميد الطويل وابن طاووس وابن شبرمة وجماعة ، وعنه إسماعيل بن علية وابن المبارك وابن مهدي وغيرهم مات سنة خمس وستين ومائه ، وقيل 169 هجرية . تهذيب التهذيب 11 : 169 . ( 6 ) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ، أبو محمد الابناوي . روى عن أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم . مات سنة 132 هجرية . تهذيب التهذيب 5 : 267 .